السيد الخوئي
195
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
التبريزي : إذا دخل مكة محرما باحرام حج الافراد فلا بأس بالخروج إلى الأمكنة البعيدة ، إذا اطمئن باتمام أعمال الحج معه ، وأما إذا دخل محرما للعمرة المفردة وأتمها فلا بأس بالخروج حينئذ . س 592 : من أحرم لعمرة التمتع ، ثم انكشف له أنه قبل سنة أو أكثر كان قد أتى بعمرة مفردة وتبين له الآن بطلانها ، ماذا يصنع بالاحرام الذي تلبس به فعلا ؟ الخوئي : لا أثر لاحرامه هذا ، بل هو باق على احرامه للعمرة المفردة ، وعليه الاتيان بمناسكها ، لكي يتحلل منه ، ثم يحرم لعمرة التمتع ، س 593 : بعد التوسعات التي طرأت على مسجد قباء ، ومسجد الخيف ، فهل أن الأعمال المستحبة المخصوصة بهما يؤتى بها في كل نواحي المسجدين ، أم يقتصر على المسجد القديم ؟ الخوئي : يقتصر على المسجد القديم ، والله العالم . س 594 : إذا استطاعة الزوجة الحج لحجة الاسلام ، ولكن لا يستطيع الزوج الاستغناء عنها في مدة الحج ، ولا الذهاب معها ، فهل يجوز لها الذهاب إلى الحج ؟ الخوئي : نعم يجوز لها الذهاب إلى الحج ، ولا يجوز لها تركه ، والله العالم . س 595 : من أحرم من جدة ، ودخل مكة ، وأتى بالأعمال المطلوبة للعمرة ، وعلم بالحكم أنه لا يجوز الاحرام من جدة فما هو حكمه ؟ ولو التفت أو علم بالحكم قبل أن يأتي بالأعمال فماذا يجب عليه ؟